السيد الخوئي

19

كتاب الطهارة

( الثامن ) : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ( 1 ) كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة . وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ( 2 ) .